الشيخ الطوسي
214
العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق )
[ واللمس باليد وبقوله : " ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم " { 1 } العقد والوطء . وقال : { 2 } لا يجوز أن يريد باللفظ الواحد الاقتصار على الشئ وتجاوزه { 3 } وقال في قوله تعالى : " وان كنتم جنبا فاطهروا " { 4 } ولا يجوز ان يريد به الغسل والوضوء . وقال أيضا : لا يجوز أن يريد باللفظ الواحد نفى الاجزاء والكمال . وقال : في قوله عليه السلام { 5 } ( لا صلاة الا بفاتحة الكتاب ) { 6 } لا ينبئ عن نفى الاجزاء ، وانه إذا جاز أن يريد به نفي الاجزاء ونفى الكمال ، وثبت ان كليهما لا يصح أن يراد بعبارة واحدة ، فيجب أن لا يدل الظاهر على نفى الاجزاء . ]
--> ( 1 ) النساء : 22 . ( 4 ) المائدة : 6 . ( 6 ) سنن الترمذي 2 : 25 باب ( 183 ) لا صلاة الا بفاتحة الكتاب .